كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: إلَيْهِ) أَيْ إلَى صَاحِبِ الدَّارِ.
(قَوْلُهُ: فَيَحْلِفُ. إلَخْ) أَيْ يُصَدَّقُ السَّاكِنُ بِيَمِينِهِ.
(قَوْلُهُ: إقْرَارٌ لَهُ) أَيْ لِلزَّارِعِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ فِي مُنْفَصِلٍ كَمَتَاعٍ. إلَخْ) هَلْ مَحَلُّهُ مَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الْمُنْفَصِلُ فِي تَصَرُّفِ الْأَوَّلِ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي مَسْأَلَةِ الْخَيَّاطِ سم عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ: أَوْ فِي مُنْفَصِلٍ إلَخْ شَمِلَ مَا لَوْ تَوَقَّفَ عَلَيْهِ كَمَالُ الِانْتِفَاعِ بِالدَّارِ كَمَا لَوْ تَنَازَعَا فِي سُلَّمٍ يَصْعَدُ مِنْهُ إلَى مَكَان فِي الدَّارِ وَهُوَ مِمَّا يُنْقَلُ وَقَضِيَّتُهُ تَصْدِيقُ الْمُكْتَرِي وَقِيَاسُ مَا صَرَّحُوا بِهِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ بَاعَ دَارًا دَخَلَ فِيهَا مَا كَانَ مُتَّصِلًا بِهَا أَوْ مُنْفَصِلًا تَوَقَّفَ عَلَيْهِ نَفْعُ مُتَّصِلٍ كَصُنْدُوقِ الطَّاحُونِ أَنَّ الْمُصَدَّقَ هُنَا الْمُكْرِي وَقَدْ يُقَالُ الْمُتَبَادَرُ مِنْ قَوْلِهِ: كَمَتَاعٍ أَنَّ الْمُرَادَ مَا يَتَمَتَّعُ بِهِ صَاحِبُ الدَّارِ فِيهَا كَالْأَوَانِي وَالْفُرُشِ فَيَخْرُجُ مِثْلُ هَذَا فَلَا يُصَدَّقُ فِيهِ الْمُكْتَرِي بَلْ الْمُكْرِي. اهـ. وَقَوْلُهُ: صَاحِبُ الدَّارِ يَعْنِي صَاحِبَ مَنْفَعَتِهَا وَهُوَ الْمُكْتَرِي.
(قَوْلُهُ: مِنْ الْأَوَّلَيْنِ) أَيْ الرَّفِّ وَالسُّلَّمِ.
(قَوْلُهُ: وَالْغَلْقِ) عَطْفٌ عَلَى غَيْرِ الْمُسَمَّرِ.
(قَوْلُهُ: بَيْنَهُمَا) خَبَرُ وَمَا اُضْطُرِبَ. إلَخْ أَيْ يُجْعَلُ بَيْنَهُمَا.
(قَوْلُهُ: إنْ تَحَالَفَا) أَيْ أَوْ نَكَلَا كَمَا مَرَّ عَنْ الْأَنْوَارِ.
(قَوْلُهُ: فِي شَجَرٍ فِيهَا) أَيْ فِي الدَّارِ الْمُؤَجَّرَةِ.
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْقَمِيصِ. إلَخْ) إنْ قُلْت الْقَمِيصُ دَاخِلٌ فِي الْمَتَاعِ الْمُنْفَصِلِ قُلْت إنْ كَانَ صُورَةُ الْخَيَّاطِ أَنَّهُ اسْتَأْجَرَهُ لِيَخِيطَ لَهُ فِي دَارِهِ فَلَا إشْكَالَ وَإِنْ كَانَ الْخَيَّاطُ قَدْ اسْتَأْجَرَ الدَّارَ فَهُوَ مِنْ أَفْرَادِ مَا تَقَدَّمَ فَيَنْبَغِي أَنَّهُ الْمُصَدَّقُ سم.
(قَوْلُهُ: وَبِهَذَا أَعْنِي التَّصَرُّفَ يُفَرَّقُ. إلَخْ) قَدْ يُقَالُ: مِنْ الْأَمْتِعَةِ نَحْوُ كُتُبِ الْعِلْمِ وَتَصَرُّفُ الزَّوْجِ الْعَالِمِ فِيهَا أَكْثَرُ وَقَدْ يُقَالُ إنْ ثَبَتَ تَصَرُّفُ الزَّوْجِ فِيهَا دُونَهَا فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ: وَهَذَا ظَاهِرٌ سم وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ نَحْوَ الْحُلِيِّ إنْ ثَبَتَ تَصَرُّفُ الزَّوْجَةِ فِيهِ دُونَ الزَّوْجِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ صَلَحَ. إلَخْ) الْأَوْلَى التَّأْنِيثُ.
(وَمَنْ أَقَرَّ لِغَيْرِهِ بِشَيْءٍ) حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا كَأَنْ ثَبَتَ إقْرَارُهُ بِهِ، وَإِنْ أَنْكَرَهُ (ثُمَّ ادَّعَاهُ لَمْ تُسْمَعْ) دَعْوَاهُ (إلَّا أَنْ يَذْكُرَ انْتِقَالًا) مُمْكِنًا مِنْ الْمُقَرِّ لَهُ إلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ يَسْرِي لِلْمُسْتَقْبَلِ أَيْضًا، وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ لَهُ كَبِيرُ فَائِدَةٍ وَهَلْ يَجِبُ بَيَانُ سَبَبِ الِانْتِقَالِ فِي هَذَا وَنَظَائِرِهِ نَقَلَ فِيهِ فِي الْمَطْلَبِ تَخَالُفًا بَيْنَ الْأَصْحَابِ وَمَالَ إلَى اشْتِرَاطِ الْبَيَانِ تَبَعًا لِلْقَفَّالِ وَغَيْرِهِ لِلِاخْتِلَافِ فِي أَسْبَابِ الِانْتِقَالِ وَبَحَثَ غَيْرُهُ التَّفْصِيلَ بَيْنَ الْفَقِيهِ الْمُوَافِقِ لِلْقَاضِي وَغَيْرِهِ كَمَا ذَكَرُوهُ فِي الْإِخْبَارِ بِتَنَجُّسِ الْمَاءِ وَيُرَدُّ بِأَنَّهُ يُحْتَاطُ لِمَا نَحْنُ فِيهِ بِمَا لَمْ يُحْتَطْ بِمِثْلِهِ ثَمَّ، بَلْ لَا جَامِعَ بَيْنَ الْمَحَلَّيْنِ إذْ وَظِيفَةُ الشَّاهِدِ التَّعْيِينُ وَالْقَاضِي النَّظَرُ فِي الْمُعَيَّنَاتِ لِيُرَتِّبَ عَلَيْهَا مُقْتَضَاهَا وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ: نَصَّ فِي الْأُمِّ عَلَى أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ بَيَانُ السَّبَبِ، وَعَلَيْهِ الْجُمْهُورُ وَمَرَّ قُبَيْلَ فَصْلِ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ مَا يُعْلَمُ مِنْهُ الْمُعْتَمَدُ فِي ذَلِكَ وَدَخَلَ فِي قَوْلِي كَأَنْ إلَى آخِرِهِ مَا لَوْ ادَّعَى عَلَيْهِ صَنِيعَةً فِي يَدِهِ فَأَنْكَرَ فَأَقَامَ الْمُدَّعِي بَيِّنَةً أَنَّهُ أَقَرَّ لَهُ بِهَا مِنْ شَهْرٍ فَأَقَامَ ذُو الْيَدِ بَيِّنَةً أَنَّهَا مِلْكُهُ فَلَا تُدْفَعُ بَيِّنَةُ الْمُدَّعِي لِعَدَمِ ذِكْرِ سَبَبِ الِانْتِقَالِ وَلِاحْتِمَالِ اعْتِمَادِ الْبَيِّنَةِ ظَاهِرَ الْيَدِ فَيُقَدَّمُ إقْرَارُهُ وَمَرَّ فِي الْإِقْرَارِ أَنَّهُ لَوْ قَالَ: وَهَبْتُهُ لَهُ وَمَلَكَهُ لَمْ يَكُنْ إقْرَارًا بِالْقَبْضِ لِجَوَازِ اعْتِقَادِهِ حُصُولَهُ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ وَحِينَئِذٍ فَتُقْبَلُ دَعْوَاهُ بِهِ بَعْدَ هَذَا الْإِقْرَارِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ انْتِقَالٍ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: وَمَالَ إلَى اشْتِرَاطِ الْبَيَانِ)، وَهُوَ مُتَّجَهٌ ش م ر.
(قَوْلُهُ: لِعَدَمِ ذِكْرِ سَبَبِ الِانْتِقَالِ) قَدْ يُقَالُ: بَلْ لَمْ يَذْكُرْ أَصْلَ الِانْتِقَالِ.
(قَوْلُهُ: حَقِيقَةً) إلَى قَوْلِهِ: وَيُرَدُّ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَنَظَائِرِهِ إلَى وَبَحَثَ غَيْرُهُ وَإِلَى قَوْلِهِ: قَالَ الْبَغَوِيّ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَمَرَّ إلَى وَدَخَلَ.
(قَوْلُهُ: كَأَنْ ثَبَتَ. إلَخْ) وَكَالثَّابِتِ بِالْيَمِينِ الْمَرْدُودَةِ ع ش.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْإِقْرَارَ يَسْرِي. إلَخْ) بِدَلِيلِ أَنَّ مَنْ أَقَرَّ أَمْسِ بِشَيْءٍ يُطَالَبُ بِهِ الْيَوْمَ وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَيُسْتَصْحَبُ مَا أَقَرَّ بِهِ إلَى أَنْ يَثْبُتَ الِانْتِقَالُ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: هَلْ يَجِبُ بَيَانُ سَبَبِ الِانْتِقَالِ. إلَخْ) أَوْ يَكْفِي أَنْ يَقُولَ انْتَقَلَ إلَيَّ بِسَبَبٍ صَحِيحٍ مُغْنِي عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَيُتَّجَهُ وُجُوبُ بَيَانِ سَبَبِ الِانْتِقَالِ فِي هَذَا وَنَظَائِرِهِ كَمَا مَالَ إلَيْهِ فِي الْمَطْلَبِ تَبَعًا. إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَبَحَثَ غَيْرُهُ. إلَخْ) عَزَا الْمُغْنِي هَذَا الْبَحْثَ إلَى ابْنِ شُهْبَةَ وَأَقَرَّهُ.
(قَوْلُهُ: إذْ وَظِيفَةُ الشَّاهِدِ. إلَخْ) لَا يَخْفَى أَنَّ الْكَلَامَ.
هُنَا فِي سَمَاعِ الدَّعْوَى وَعَدَمِهِ لَا فِي سَمَاعِ الشَّهَادَةِ وَعَدَمِهِ وَلَا تَلَازُمَ بَيْنَهُمَا فِي الصِّحَّةِ وَعَدَمِهَا رَشِيدِيٌّ وَقَدْ يُقَالُ إنَّ بَيْنَهُمَا تَلَازُمًا فِي الْغَالِبِ وَمَا هُنَا مِنْهُ.
(قَوْلُهُ: مَا يُعْلَمُ مِنْهُ الْمُعْتَمِدُ. إلَخْ) عِبَارَتُهُ هُنَاكَ: وَلَك أَنْ تَجْمَعَ بِحَمْلِ الْأَوَّلِ أَيْ عَدَمِ السَّمَاعِ عَلَى مَنْ لَا يُوثَقُ بِعِلْمِهِ وَالثَّانِي أَيْ السَّمَاعِ عَلَى مَنْ يُوثَقُ بِعِلْمِهِ. اهـ.
وَقَدْ يُقَالُ هَذَا عَيْنُ الْبَحْثِ الْمُتَقَدِّمِ.
(قَوْلُهُ: لِعَدَمِ ذِكْرِ سَبَبِ الِانْتِقَالِ) قَدْ يُقَالُ بَلْ لَمْ يُذْكَرْ أَصْلُ الِانْتِقَالِ سم.
(قَوْلُهُ: وَمَرَّ فِي الْإِقْرَارِ. إلَخْ) وَلَوْ بَاعَ شَيْئًا ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ وَقَفَ لَمْ تُسْمَعْ بَيِّنَتُهُ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا عَنْ الْقَفَّالِ وَغَيْرِهِ مُغْنِي وَتَقَدَّمَ فِي الشَّارِحِ قُبَيْلَ فَصْلِ أَصَرَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى السُّكُوتِ خِلَافُ إطْلَاقِهِ رَاجِعْهُ.
(قَوْلُهُ: حُصُولِهِ) أَيْ الْمِلْكِ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ أَيْ عَقْدِ الْهِبَةِ.
(قَوْلُهُ: وَحِينَئِذٍ فَتُقْبَلُ دَعْوَاهُ بِهِ بَعْدَ هَذَا. إلَخْ) نَعَمْ يَظْهَرُ تَقْيِيدُهُ أَخْذًا مِنْ التَّعْلِيلِ بِمَا إذَا كَانَ مِمَّنْ يَشْتَبِهُ عَلَيْهِ الْحَالُ نِهَايَةٌ.
(وَمَنْ أُخِذَ مِنْهُ مَالٌ بِبَيِّنَةٍ ثُمَّ ادَّعَاهُ لَمْ يُشْتَرَطْ ذِكْرُ الِانْتِقَالِ فِي الْأَصَحِّ)؛ لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ لَمْ تَشْهَدْ إلَّا عَلَى التَّلَقِّي حَالًا فَلَمْ يَتَسَلَّطْ أَثَرُهَا عَلَى الِاسْتِقْبَالِ وَبِهِ فَارَقَ مَا مَرَّ فِي الْمُقِرِّ، وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهَا لَوْ أَضَافَتْ لِسَبَبٍ يَتَعَلَّقُ بِالْمَأْخُوذِ مِنْهُ كَانَتْ كَالْإِقْرَارِ، وَهُوَ مَا بَحَثَهُ الْبُلْقِينِيُّ (وَالْمَذْهَبُ أَنَّ زِيَادَةَ عَدَدِ) أَوْ نَحْوِ عَدَالَةِ شُهُودِ (أَحَدِهِمَا لَا تُرَجِّحُ) بَلْ يَتَعَارَضَانِ لِكَمَالِ الْحُجَّةِ مِنْ الطَّرَفَيْنِ؛ ولِأَنَّ مَا قَدَّرَهُ الشَّرْعُ لَا يَخْتَلِفُ بِالزِّيَادَةِ وَالنَّقْصِ كَدِيَةِ الْحُرِّ وَبِهِ فَارَقَ تَأَثُّرَ الرِّوَايَةِ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ مَدَارَهَا عَلَى أَقْوَى الظَّنَّيْنِ، وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّهُ لَوْ بَلَغَتْ تِلْكَ الزِّيَادَةُ عَدَدَ التَّوَاتُرِ رَجَحَتْ، وَهُوَ وَاضِحٌ لِإِفَادَتِهَا حِينَئِذٍ الْعِلْمَ الضَّرُورِيَّ، وَهُوَ لَا يُعَارَضُ قَالَ الْبَغَوِيّ وَيُرَجَّحُ بِحُكْمِ الْحَاكِمِ فِيمَا لَوْ أَقَامَا بَيِّنَتَيْنِ إحْدَاهُمَا مَحْكُومٌ بِهَا وَرَدَّهُ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ خِلَافُهُ فَيَتَعَارَضَانِ وَلَا يُعْمَلُ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إلَّا بِمُرَجِّحٍ آخَرَ، وَهَذَا فَائِدَةُ التَّعَارُضِ، وَلَيْسَ مِنْهَا نَقْضُ الْحُكْمِ؛ لِأَنَّهُ بَاقٍ إذْ لَمْ يَتَعَيَّنْ الْخَطَأُ فِيهِ، وَإِنَّمَا الْعَمَلُ بِهِ مُتَوَقِّفٌ عَلَى مُرَجِّحٍ لَهُ، وَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ مِنْ بَحْثِ السُّبْكِيّ وَمَنْ تَبِعَهُ أَنَّهُ إذَا قَامَتْ بَيِّنَةٌ بِخِلَافِ الْبَيِّنَةِ الَّتِي حَكَمَ بِهَا لَمْ يُنْقَضْ حُكْمُهُ.
(وَكَذَا لَوْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا رَجُلَانِ وَلِلْآخَرِ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ) أَوْ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فِيمَا يُقْبَلْنَ فِيهِ لِكَمَالِ الْحُجَّةِ مِنْ الطَّرَفَيْنِ أَيْضًا (فَإِنْ كَانَ لِلْآخَرِ شَاهِدٌ وَيَمِينٌ رَجَحَ الشَّاهِدَانِ) وَالشَّاهِدُ وَالْمَرْأَتَانِ وَالْأَرْبَعُ النِّسْوَةُ فِيمَا يُقْبَلْنَ فِيهِ (فِي الْأَظْهَرِ) لِلْإِجْمَاعِ عَلَى قَبُولِ مَنْ ذُكِرَ دُونَ الشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ، نَعَمْ إنْ كَانَ مَعَهُمَا يَدٌ قُدِّمَا بُيِّنَ سَبَبٌ أَوْ لَا لِاعْتِضَادِهِمَا بِهَا كَمَا مَرَّ وَبَحَثَ شَيْخُنَا أَنَّهُمَا لَوْ تَعَرَّضَا لِغَصْبِ هَذَا لِمَا فِي يَدِهِ وَالشَّاهِدَانِ لِمِلْكِهِ قُدِّمَ الشَّاهِدُ وَالْيَمِينُ؛ لِأَنَّ مَعَهُمَا زِيَادَةَ عِلْمٍ قَالَ: وَيُحْتَمَلُ الْعَكْسُ؛ لِأَنَّ الثَّانِيَةَ حُجَّةٌ اتِّفَاقًا مَعَ قُوَّةِ دَلَالَةِ الْيَدِ. اهـ.
وَلَعَلَّ هَذَا أَقْوَى.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهَا لَوْ أَضَافَتْ لِسَبَبٍ يَتَعَلَّقُ بِالْمَأْخُوذِ مِنْهُ) أَيْ: كَبَيْعٍ وَهِبَةٍ مَقْبُوضَةٍ صَدَرَا مِنْهُ.
(قَوْلُهُ: وَلَعَلَّ هَذَا أَقْوَى) كَتَبَ عَلَيْهِ م ر.
(قَوْلُ الْمَتْنِ: وَمَنْ أُخِذَ مِنْهُ مَالٌ بِبَيِّنَةٍ) أَيْ قَامَتْ عَلَيْهِ بِهِ، ثُمَّ ادَّعَاهُ لَمْ يُشْتَرَطْ أَيْ فِي دَعْوَاهُ ذِكْرُ الِانْتِقَالِ أَيْ مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إلَيْهِ فِي الْأَصَحِّ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ لَهُ بَيِّنَةٌ بِمِلْكِهِ فَتُرَجَّحُ بِالْيَدِ السَّابِقَةِ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مِنْ صُوَرِ قَوْلِهِ قَبْلُ وَلَوْ أُزِيلَتْ يَدُهُ إلَخْ فَلَوْ ذَكَرَهَا عَقِبَهَا كَانَ أَوْلَى مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَقَضِيَّتُهُ) أَيْ التَّعْلِيلِ.
(قَوْلُهُ: لَوْ أَضَافَتْ) أَيْ الْبَيِّنَةُ الْمِلْكَ.
(قَوْلُهُ: لِسَبَبٍ يَتَعَلَّقُ بِالْمَأْخُوذِ مِنْهُ) أَيْ كَبَيْعٍ وَهِبَةٍ مَقْبُوضَةٍ صَدَرَا مِنْهُ سم وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ مَا بَحَثَهُ الْبُلْقِينِيُّ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي كَمَا قَالَ الْبُلْقِينِيُّ.
(قَوْلُهُ: أَوْ نَحْوَ عَدَالَةِ. إلَخْ) كَوَرَعٍ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: بَلْ يَتَعَارَضَانِ) الْأَوْلَى التَّأْنِيثُ.
(قَوْلُهُ: وَبِهِ فَارَقَ تَأَثُّرُ الرِّوَايَةِ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ مَدَارَهَا. إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْقَدِيمُ نَعَمْ كَالرِّوَايَةِ وَفُرِّقَ الْأَوَّلُ بِمَا مَرَّ وَبِأَنَّ مَدَارَ الشَّهَادَةِ. إلَخْ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّ مَدَارَهَا) ظَاهِرُ صَنِيعِهِ أَنَّ الضَّمِيرَ لِلرِّوَايَةِ وَهُوَ صَرِيحُ صَنِيعِ الْمُغْنِي خِلَافًا لِمَا فِي النِّهَايَةِ وَعَلَى ذَلِكَ لَا يَظْهَرُ قَوْلُهُ: وَمِنْهُ يُؤْخَذُ. إلَخْ إلَّا أَنْ يَرْجِعَ ضَمِيرُ مِنْهُ إلَى قَوْلِهِ: بَلْ يَتَعَارَضَانِ. إلَخْ لَا إلَى قَوْلِهِ لِأَنَّ مَدَارَهَا. إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَيُرَجَّحُ) أَيْ أَحَدُ الْمُتَدَاعِيَيْنِ.
(قَوْلُهُ: وَلَيْسَ مِنْهَا) أَيْ مِنْ فَوَائِدِ التَّعَارُضِ.
(قَوْلُهُ: وَهَذَا) أَيْ التَّوَقُّفُ عَلَى الْمُرَجَّحِ.
(قَوْلُهُ: وَالشَّاهِدُ وَالْمَرْأَتَانِ) إلَى قَوْلِهِ: كَمَا مَرَّ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَالْأَرْبَعُ إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ: وَالْأَرْبَعُ نِسْوَةٍ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ إمْكَانُ التَّعَارُضِ بَيْنَ الشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ وَبَيْنَ أَرْبَعٍ مِنْ النِّسْوَةِ وَهُوَ مُشْكِلٌ؛ لِأَنَّ الشَّاهِدَ وَالْيَمِينَ إنَّمَا يُقْبَلَانِ فِي الْمَالِ وَمَا يُقْصَدُ بِهِ الْمَالُ وَالنِّسْوَةُ إنَّمَا يُقْبَلْنَ فِي نَحْوِ الرَّضَاعِ وَالْبَكَارَةِ مِمَّا لَا تَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ وَيُمْكِنُ تَصْوِيرُهُ بِمَا لَوْ حَصَلَ التَّنَازُعُ فِي عَيْبٍ تَحْتَ الثِّيَابِ فِي أَمَةٍ يُؤَدِّي إلَى الْمَالِ أَوْ فِي حُرَّةٍ لِتَنْقِيصِ الْمَهْرِ مَثَلًا ع ش.
(قَوْلُهُ بُيِّنَ سَبَبٌ) فِعْلٌ فَنَائِبُ فَاعِلِهِ وَكَانَ الْأَوْلَى بَيَّنَا سَبَبًا.
(قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ قُدِّمَ صَاحِبُ الْيَدِ.
(قَوْلُهُ: وَلَعَلَّ هَذَا أَقْوَى) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالثَّانِي أَوْجَهُ. اهـ.
(وَلَوْ شَهِدَتْ) الْبَيِّنَةُ (لِأَحَدِهِمَا) أَيْ: مُتَنَازِعَيْنِ فِي عَيْنٍ بِيَدِهِمَا أَوْ يَدِ ثَالِثٍ أَوْ لَا بِيَدِ أَحَدٍ (بِمِلْكٍ مِنْ سَنَةٍ وَ) شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ أُخْرَى (لِلْآخَرِ) بِمِلْكِهِ لَهَا (مِنْ أَكْثَرَ) مِنْ سَنَةٍ، وَقَدْ شَهِدَتْ كُلٌّ بِالْمِلْكِ حَالًا أَوْ قَالَتْ لَا: نَعْلَمُ مُزِيلًا لَهُ لِمَا يَأْتِي أَنَّ الشَّهَادَةَ لَا تُسْمَعُ بِمِلْكٍ سَابِقٍ إلَّا مَعَ ذَلِكَ (فَالْأَظْهَرُ تَرْجِيحُ الْأَكْثَرِ)؛ لِأَنَّهَا أَثْبَتَتْ الْمِلْكَ فِي وَقْتٍ لَا تُعَارِضُهَا فِيهِ الْأُخْرَى وَفِي وَقْتٍ تُعَارِضُهَا فِيهِ فَيَتَسَاقَطَانِ فِي مَحَلِّ التَّعَارُضِ، وَيُعْمَلُ بِصَاحِبَةِ الْأَكْثَرِ فِيمَا لَا تَعَارُضَ فِيهِ وَالْأَصْلُ فِي كُلِّ ثَابِتٍ دَوَامُهُ أَمَّا إذَا كَانَتْ بِيَدٍ مُتَقَدِّمَةِ التَّارِيخِ فَيُقَدَّمُ قَطْعًا أَوْ مُتَأَخِّرَتِهِ فَسَيَأْتِي، وَقَدْ تُرَجَّحُ بِتَأَخُّرِ التَّارِيخِ وَحْدَهُ كَأَنْ ادَّعَى شِرَاءَ دَارٍ بِيَدِ غَيْرِهِ وَأَقَامَ بِهِ بَيِّنَةً، وَقَدْ بَانَتْ مُسْتَحَقَّةً أَوْ مَعِيبَةً وَأَرَادَ رَدَّهَا وَاسْتِرْدَادَ الثَّمَنِ، وَأَقَامَ ذُو الْيَدِ بَيِّنَةً بِأَنَّهُ وَهَبَهَا مِنْ الْمُدَّعِي وَلَمْ يُؤَرِّخَا تَعَارَضَتَا فَلَوْ أُرِّخَتَا حُكِمَ بِالْأَخِيرَةِ عَلَى مَا أَفْتَى بِهِ الْقَفَّالُ (وَلِصَاحِبِهَا) أَيْ: الْمُتَقَدِّمَةِ (الْأُجْرَةُ وَالزِّيَادَةُ الْحَادِثَةُ مِنْ يَوْمِئِذٍ) أَيْ: مِنْ يَوْمِ مَلَكَهُ بِالشَّهَادَةِ؛ لِأَنَّهَا فَوَائِدُ مِلْكِهِ، نَعَمْ لَوْ كَانَتْ الْعَيْنُ بِيَدِ الزَّوْجِ أَوْ الْبَائِعِ قَبْلَ الْقَبْضِ لَمْ تَلْزَمْهُ أُجْرَةٌ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ فِي بَابَيْهِمَا.